من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 521 / داخلي 516 من 570

[صفحة 521]

الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).


فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(2) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).


____________

(1) روى الكلينى ج 6 ص 145 في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.

(2) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر (عليه السلام).

والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *


باب الشقاق(3)


الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.


4817 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).

____________

(3) الشقاق نشوزهما معا.

(*)


التالي الأصلية 521داخلي 516/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...