الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 525 / داخلي 520 من 570
»»
[صفحة 525]
وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(1).
4825 - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(2). ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(3).
____________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله (عليه السلام) " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف، والعياشى في تفسيره ج 1 ص 113.
(3) روى الكلينى ج 6 ص 133 في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه (عليه السلام) في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.
باب الظهار
4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).
____________
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.