الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 531 / داخلي 526 من 570
»»
[صفحة 531]
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
4833 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(2).
4834 - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة)(3).
4835 - و (سأله جميل بن دراج(4) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
____________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".
وفى قرب الاسناد ص 111 عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(2) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(3) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام). وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
(4) مروى في الكافى ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبى عبدالله (عليه السلام) مع زيادة في صدره.