الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 538 / داخلي 533 من 570
»»
[صفحة 538]
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما(1). والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران(2).
ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.(3)
4854 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه)(4).
4855 - فأما خبر الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يلاعن الرجل الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها).
فإنه يعني الامة التي يطأها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم، والحديث المفسر يحكم على المجمل(5). وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
____________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل قذف امرأته وهى خرساء، قال: يفرق بينهما ".
(2) روى الكلينى ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه " سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران ".
(3) روى الكلينى ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة "، وهذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فانهم اشترطوا اسلامها.
(4) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. (سلطان)
(5) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها وقال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.