من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 548 / داخلي 543 من 570

[صفحة 548]

بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الآخر أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها) وزاد عبدالكريم في حديثه (وليس للآخر أن يتزوجها أبدا(1)).


4886 - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه)(2).

4887 - وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد(3) أن أباعبدالله (عليه السلام) قال: (في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الاول)(4).

4888 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال(5).

____________

(1) هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافى والتهذيب لا في رواية عبدالكريم، وكأن السهو من المصنف - (رحمه الله) -.

(2) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة.(م ت)

(3) في الكافى في الموثق كالصحيح عنه عن أبى بصير وغيره عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(4) لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر والحد محمول على التعزير. (المرآة)

(5) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثانى - (رحمه الله) - اتفاق الاصحاب على ذلك، ولكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. (المرآة) (*)

التالي الأصلية 548داخلي 543/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...