الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1005 من 1166
صفحة
[صفحة 487]
قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت)(1).
4721 - وسأل إدريس بن عبدالله القمي أباعبدالله (عليه السلام) (عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه)(2).
4722 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل(3) من فلان بن فلان) وتسمي المولود باسمه ثم تذبح).
4723 - وفي حديث آخر(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (يقال عند العقيقة: (اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك) وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: (لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمدلله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم). وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء(5).
4724 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): لابأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه).
____________
(1) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافى قول أبى عبدالله (عليه السلام) في رواية الكاهلى المروية في الكافى " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.