الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1012 من 1411
صفحة
باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه
4416 - روي عن أبي المغرا(3) عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة)(4).
4417 - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
____________
(3) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(4) يدل على كراهة تزويج الزانى والزانية، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.