الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1045 من 1166
صفحة
[صفحة 508]
4783 - وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام)(1) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(2).
4784 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع (عليه السلام) لابأس بذلك إن شاء الله)(3).
4785 - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله (عليه السلام) (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج)(4).
4786 - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(5).