الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1056 من 1166
صفحة
[صفحة 107] (4) رواه الكلينى ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام)، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.