الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1073 من 1166
صفحة
[صفحة 525]
وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(1).
4825 - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(2). ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(3).
____________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله (عليه السلام) " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.