من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1078 من 1166

صفحة
[صفحة 527]

فقالت: يارسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.


الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).


والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع(1)، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فإن قال هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(2). والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(3) لكل مسكين مد من طعام(4)، فإن


____________


(1) في بعض النسخ " ومتى جامع ".

التالي ص 1078/1166 — الأصلية 527 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...