الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1080 من 1166
صفحة
[صفحة 528]
لم يجد صام ثمانية عشر يوما(1).
4830 - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(2)).
ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(3). وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(4).