الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1082 من 1166
صفحة
[صفحة 156] (3) روى الكلينى ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".