من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1082 من 1166

صفحة
[صفحة 156]
(3) روى الكلينى ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".


التالي ص 1082/1166 — الأصلية 156 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...