الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1087 من 1166
صفحة
[صفحة 531]
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
4833 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(2).
4834 - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة)(3).
4835 - و (سأله جميل بن دراج(4) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين