الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1089 من 1166
صفحة
[صفحة 111] وفى قرب الاسناد ص 111 عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(2) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(3) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام). وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).