الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1093 من 1166
صفحة
[صفحة 534]
4842 - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(1) أنه (سئل أبوجعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(2).
4843 - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(3).
4844 - وقال الصادق (عليه السلام): (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(4).
4845 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(5).