الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1100 من 1166
صفحة
[صفحة 213] (2) روى الكلينى ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث " قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وان كان قال لابنه - وامه حية -: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ".