من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1117 من 1166

صفحة
[صفحة 546]

قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولها الميراث)(1).


4879 - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان(2) أن أباعبدالله (عليه السلام) قال (في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة)(3).


4880 - وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج)(4).


4881 - وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه مادامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة،(5) وإن زاد على السنة في عدتها(6) يوم واحد لم ترثه)(7).


4882 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه ((سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها)(8).


____________


(1) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.

(2) في الكافى والتهذيب " عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله (عليه السلام) والسقط كأنه من النساخ.

(3) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. (م ت)

(4) تقدم نحوه تحت رقم 4876، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. (م ت)

(5) أى ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا، بخلاف بعد العدة إلى السنة فانه مشروط بالاضرار. (سلطان)

(6) أى عدتها التى تربصت للميراث.

(7) اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لاطلاق النصوص، وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة هذه، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.

(8) أى إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.

(*)


التالي ص 1117/1166 — الأصلية 546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...