الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 112 من 1411
صفحة
(*)
47
3299 - وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم(1)؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)(2).
3300 - وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وذلك إذا مات الرجل بأرض
____________
(1) كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية (م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - الاية " أى من غير أهل ملتكم، ويكون " أو " ههنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، ويشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله " منكم " الداخل في حيز العدالة.