من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1121 من 1166

صفحة
[صفحة 550]

عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب)(1).


4892 - وفي خبر آخر قال الصادق (عليه السلام): (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين)(2).


4893 - وروي في خبر آخر: ((أنه يعطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فهو عنين)(3).


4894 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب)(5).


4895 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له


____________


(1) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التى توجب تسلط الزوجة على الفسخ.

والخلوق - كصبور -: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.


(2) و(3) لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ولم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.

التالي ص 1121/1166 — الأصلية 550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...