الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 114 من 575
صفحة
[صفحة 113]
الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين)(1).
____________
(1) قال في المسالك: في حلف الاخرس أقوال أشهرها تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى، وقيل: بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه، واحتجوا بهذا الخبر، وحمله ابن ادريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا اشارة مفهومة، وما ذكر في الخبر من فهمه اشارة على (عليه السلام) اليه بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.
باب العتق وأحكامه
3433 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت انثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل)(2).
3434 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (يستح ب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة).
3435 - وروي عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة اخته وذكر أهل هذه الآية(3) من النساء عتقوا جميعا، ويملك الرجل عمه وابن
____________
(2) هذا إذا كان المعتق - على صيغة الفاعل - رجلا، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، وفى المجلد الاول من الكافى ص 453 باب مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) " أن فاطمة بنت اسد قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انى اريد أن أعتق جاريتى هذه، فقال لها: أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ". والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 309 والكلينى ج 6 ص 180.