من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1147 من 1166

صفحة
[صفحة 2]
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 2 41 في الضعيف عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام).


(2) رواها المصنف في العلل والكشى في الرجال والطبرسى في الاحتجاج وهى في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة، وقوله في معنى فدك أى في شأنه، وفى بعض النسخ " لله بينكم ".

(3) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.

(4) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات، وبالفضائل المندوبة الامور الواجبة والمستحبة، وبالجمل الكافية الجملات التى يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.

(5) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله (صلى الله عليه وآله) " في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". وفى بعض النسخ " المرهوبة " أى رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. (م ت) (*)

التالي ص 1147/1166 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...