الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1154 من 1166
صفحة
[صفحة 290] (7) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الاعمال ص 290 وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل، بل فعل مالا يقبل معه الصلاة، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى. وروى المصنف في عقاب الاعمال مسندا عن أبى الصحارى - داود بن الحصين الكوفى - عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ ".