الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 130 / داخلي 127 من 570
صفحة
[صفحة 130]
مواليه بشرطهم "(1).
3484 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله(2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر(3)، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفتري أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه "(4).
3485 - وروي علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقي عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق(5)، وقال: في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده "(6).
____________
(1) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت)
(2) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابه (م ت)
(3) المشهور أن عقد العبد والامة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، وهل يكفى علم المولى وسكوته في الاجازة؟ المشهور أنه لا يكفى، وقال ابن الجنيد: يكفى وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم انثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لانها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(4) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(5) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)
(6) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان) (*)