الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 130 من 1166
صفحة
[صفحة 68]
التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها(1)؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله)(2) وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام).