الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1306 من 1411
صفحة
____________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".
وفى قرب الاسناد ص 111 عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(2) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.