من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 142 من 575

صفحة
[صفحة 141]

باب الحرية

3515 - روي الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا).


3516 - وروي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل أقر أنه عبد، قال: يأخذه بما قال أو يرد المال).


3517 - وروي السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي العبد فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه).


____________


(1) أى إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لانه ضيع حقه (م ت) وقال السلطان العلماء: قوله " يأخذه " لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أى بما أقر على نفسه بالعبودية أو " يرد المال " بصيغة المجهول أى الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراءه ولا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحريش ة وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره)، واحتمال كون " يرد " بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أى يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لانه موجب لتلفه يأباه لفظة " أو " بل المناسب حينئذ الواو.

(2) يدل على الاتعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص، وألحق الاكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. (المرآة) (*)

التالي ص 142/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...