من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 154 من 576

صفحة
[صفحة 152]

إرجعا فأبيا، فخد لهما في الارض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه) روي ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام).


3552 - وكتب غلام لامير المؤمنين (عليه السلام) إليه ((أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [وقوما من النصارى زنادقة] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم إرتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فأستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فماهم عليه أعظم من الزندقة).


3553 - وفي رواية موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره وقال: طئوا عباد الله [عليه] فوطئ حتى مات).


3554 - وروي فضالة، عن أبان أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال ((في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام).


3555 وروي ابن فضال، عن أبان أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، قال: ماله لولده المسلمين).


3556 - وقال علي (عليه السلام): (إذا أسلم الاب جرالولد إلى الاسلام، فمن


____________


(1) الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، والاجيج: تلهب النار.

(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: " كتب عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) - الخ ".

(3) أى فلا تقتلهم بالزندقة، ولعل المراد بالزندقه هنا عدم الاعتقاد بالاخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.

(4) أمر من وطئ برجله وطأ.

(5) ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.

(6) في الكافى ج 7 ص 152 عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(7) قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.

(*)


التالي ص 154/576 — الأصلية 152 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...