من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 157 من 730

صفحة
____________


(1) الطريق اليه قوى وهو فطحى موثق ورواه الكلينى ج 7 ص 172 بسند موثق.


(2) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثانى " أى يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).


(3) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.


(4) الضريبة من ضربت عليه خراجا أى وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - (رحمه الله) - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحتمل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذى فرضه عليه في النجوم.


(5) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى. كان حسنا.


وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للاكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بادلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

التالي ص 157/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...