الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 166 من 1411
صفحة
69
سبيلهم، وإذا علموا عزرهم).
3349 - وفي رواية عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (جاء رجل من الانصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني، قال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فإنا معاشر الانبياء لا نشهد على الجنف)(1).
3350 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه قال الصادق (عليه السلام): (لاتشهد على من يطلق لغير السنة)(2).
باب الشهادة على الشهادة
3351 - قال الصادق (عليه السلام): (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة(3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد).