الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 197 / داخلي 194 من 570
صفحة
[صفحة 197]
3742 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): " ماكس المشتري فاإن ه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور).
3743 - وقال (عليه السلام): (لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، وفي الكفن، وفي ثمن نسمة، وفي الكرى إلى مكة).
3744 - وكان علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) يقول لقهرمانه: (إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس، وروى ذلك زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)).
[الوفاء والبخس]
3745 - وروى ميسر، عن حفص عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، فقال: ما يقول الذين حوله؟ قال: قلت يقولون: لا يوفي، قال: هو ممن لا ينبغي له أن يكيل).
3746 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي
____________
(1) لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافراط، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. (سلطان)
(2) رواه المؤلف في الخصال باب الاربعة في حديث مرفوع عن أبى جعفر (عليه السلام)، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال " كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فاذا أبوعبدالله (صلوات الله عليه) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال:اظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:ان المغبون لا محمود ولامأجور ".
والمماكسة في البيع: التناقص في الثمن.
(3) العنوان زيادة منا.
(4) رواه الكلينى مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام).
(5) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (المرآة) (*)