الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 205 من 1411
صفحة
المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح).
3384 - وروي عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع أنكر ذلك كله، قال: يغرم لها نصف الصداق عنه(2)، وذلك أنه هو
____________
(1) بطريق الاستفهام ولعل المراد أنه هل يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف، وفائدة هذا الحلف غير ظاهر لان النكاح قد ثبت ولا معنى للحلف لاثبات حق الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتنى لم يسمع في حق الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالاعلام لغرر. (سلطان)