الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 207 من 1411
صفحة
3385 - وروى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة،
____________
(1) حيث ترك الاشتهاد.
(2) " عليه " أى على الموكل " بذلك الذى قال " أى التوكيل.
قال في الشرايع " إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق اليها نصف المهر وهو قوى " وقال في المسالك: وجه الاول أن المهر يجب بالعقد كلا وانما ينتصف بالطلاق وليس.