من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 220 من 575

صفحة
[صفحة 220]

الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).


3814 - وقال (عليه السلام) (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).


3815 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك)).


3816 - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.


3817 - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".


____________


(1) نفقت الدابة: هلكت.

(2) من تتمة خبر الحلبى أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.

(3) أى يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها (مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.

(4) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.

(5) رواه الكلينى بسند فيه على بن حديد وضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. وقال العلامة المجلسى: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه - انتهى، أقول: وينبغى أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع، والا فالبيع يكون سفهيا.

(*)


التالي ص 220/575 — الأصلية 220 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...