الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 24 من 1411
صفحة
____________
(2) رواه الكلينى ج 7 ص 413 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) وقال في الشرايع: " ويكره أن يقضى وهو غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ".
(3) يعنى لم لا يقوم، وفى الكافى ج 4 ص 414 أيضا هكذا وكلمة " ألا " بالفتح للتحضيض وفى بعض النسخ والتهذيب " الا أن يقوم ".
(4) الخبر مروى في الكافى بسند فيه ارسال، وقوله " ما تقول؟ ما ترى؟ " أى بطريق استعلام الحكم حيث لا يعلم هو يسأل من عن يمينه أو عن يساره، والخبر كما قال استاذنا الشعرانى يدل على وجوب كون القاضى مجتهدا، إذا كان مقلدا لاحتاج إلى غيره في السؤال ولا يخفى على المتأمل أن التنصيص على جميع الفروع غير ممكن، وعلم المقلد بجمعيها محال ويتفق للقاضى أمور يسمع النص عليه من عالم ويجب عليه دائما اعمال النظر في تطبيق الفروع على الاصول والتفحص عن الادلة، واكتفى صاحب القوانين وتبعه صاحب الجواهر - رحمهما الله - بقضاء المقلد وزعم أن من تصدى القضاء في زمن الائمة (عليهم السلام) والنبي (صلى الله عليه وآله) لم يكونوا