من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 245 من 730

صفحة
(*)


[صفحة 195]

يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر(1)، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق).


3732 - وروى حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها).


3733 - وروى عثمان بن عيسى، عن ميسر قال: قلت لة: (يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال: أن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق).


3734 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه (عليهم السلام) للكريم فكارم وللسمح فسامح، وللشحيح


____________


(1) المتجر مصدر ميمى بمعنى التجارة.


(2) مروى في الكافى ج 5 ص 150 وفيه " شوبوا أيمانكم بالصدق " وفى بعض نسخ الفقيه " شوبوا أموالكم بالصدقة " والشوب الخلط.


(3) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسرى، ويحتمل كراهية جعله صداقا الا باذنها، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 105 في الصحيح عن هشام وغيره عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له: اعمل ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: ليس له ذلك "، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون، ويمكن حملها على الكراهة (كذا في هامش التهذيب).

التالي ص 245/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...