الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 253 من 575
صفحة
[صفحة 253]
وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(1)
3915 - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه (عليهم السلام) الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(2)
3916 - و (سئل [علي] (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال: الزارعون).
باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده
3917 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(3)
3918 - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح(4) قال: (سألت
____________
(1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الاجارة بالبيع.
(2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
(3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(4) في الكافى " عن على بن الحكم عن أبى الصباح " وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132 " اسماعيل عن أبى الصباح " والظاهر هوالصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح وهو ابراهيم بن نعيم الكنانى وعليه فلعل المراد باسماعيل اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى وهو خير فاضل لرواية على بن الحكم عنه في موارد عديدة، والعلم عندالله.