من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 260 من 1166

صفحة
[صفحة 140]

سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".


3513 - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".


3514 - وروي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ".


____________


(1) لان كتاب الله نزل بالميراث فهى تصير مملوكة لابن بالميراث ثم تعتق، وأما أن جميعا يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (المرآة)

التالي ص 260/1166 — الأصلية 140 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...