من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 269 من 1166

صفحة
[صفحة 144]

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب (عليه السلام) نعم ".


3527 - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).


باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط

3528 - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).


3529 - وروي عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم)


____________


التالي ص 269/1166 — الأصلية 144 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...