الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 275 من 570
صفحة
[صفحة 279]
4005 - - وسأل رجل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(1)
4006 - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما كان من طعام ختلف(2) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(3).
4007 - وروى جميل بن دراج(4)، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(5)، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(6).
4008 - وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام)(7) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".
" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.
(2) أى لا يكون من جنس واحد.
(3) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(4) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.
(5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(6) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".