الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 291 من 575
صفحة
[صفحة 291]
منفعتها عنه)(1).
4045 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(2).
4046 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح(3)؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك.
قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(4).
____________
(1) لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
(2) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ماهو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب.
قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)
(3) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 245 في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".
(4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفى في القبض وما في الذمة مقبوض.
باب اللقطه والضالة
4047 - روى أبوعبدالله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب