الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 296 من 1411
صفحة
(2) أى لا يحتاج اليه فهل يجوز بيعه.
(3) لا يخفى صحة الرواية وهى تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه وهى تنافى الرواية السابقة واللاحقة، ولم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها والجمع بى الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله اعلم. (سلطان)
(4) في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، وقريب منه قول ابن أبى عقيل.
والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، والظاهر رجوع ضمير " موته " إلى البايع ليبقى معنى التدبير.