الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 3 من 1411
صفحة
218 في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الاخر باسناده عن أحمد ابن عائذ عن أبى سلمة عن أبى عبدالله (ع) كما سيجئ عن المؤلف، تحت رقم 3247 وفى التهذيب ج 2 ص 138 باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة وعليه فلا وجه لتوقف العلامة (قدس سره) فيه (راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج 4 ص 297).
(*)
3
الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(1)).
3217 - وروى معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال: (قلت له: قول الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) قال: على الامام(2) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده، وأمرت الائمة أن يحكموا بالعدل، وأمر الناس أن يتبعوهم).