من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 31 من 1166

صفحة
[صفحة 16]

مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة الزور، أو ظنينا، وإياك والضجر(1) والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية(2)، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق الله عزوجل حتى تعرض ذلك علي، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء الله تعالى).


روى ذلك الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين (عليه السلام).


____________


(1) الظنين: المتهم، والضجر: الملال.

(2) قال المولى المجلسى: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثم ادعى المدعى عليه الاداء والابراء والا فالمدعى بالخيار في الدعوى الا أن يقال بانه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.

باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم

3244 - في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح


____________


التالي ص 31/1166 — الأصلية 16 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...