الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 340 من 1411
صفحة
(3) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)
(4) أى لرجل، وليس اللام للعهد.
(*)
139
أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".
3510 - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".
3511 - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم (عليهم السلام) قال: (كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).