من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 346 من 1411

صفحة

3516 - وروي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل أقر أنه عبد، قال: يأخذه بما قال أو يرد المال).


3517 - وروي السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي العبد فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه).


____________


(1) أى إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لانه ضيع حقه (م ت) وقال السلطان العلماء: قوله " يأخذه " لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أى بما أقر على نفسه بالعبودية أو " يرد المال " بصيغة المجهول أى الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراءه ولا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحريش ة وفى

التالي ص 346/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...