الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 348 من 575
صفحة
[صفحة 348]
4221 - وروى زرارة عنه (عليه السلام) أنه قال: (في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء)(1).
4222 - وسأله العيص بن القاسم(2) (عن مؤالكة اليهودي والنصراني، فقال: لابأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس)(3).
4223 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير).
____________
(1) رواه البرقى في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) بأدنى اختلاف.
(3) يدل على عدم منجسية الكتابى والمجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلى والديلمى والمحقق الكركى وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبى عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، وربما يحمل الخبر على التقية، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله " إذا كان من طعامك ": لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.
[جواز استعمال شعر الخنزير](4)
4224 - وروى حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):