الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 373 من 574
صفحة
[صفحة 374]
4313 - وقال علي (عليه السلام): (احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل)(1).
4314 - وروى عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ((في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين)(2).
4315 - وروى محمد بن عبدالله بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلاشئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ)(3).
4316 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر، قال، فليقم في المعبر حتى يجوزه)(4).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 باسناده عن الصغار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلى، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن أبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام)، وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
(2) طريق الصدوق إلى عبدالله بن جبلة صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه جهالة، وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابه عنه ولم يقل به أحد، وقال سلطان العلماء: يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أى يعطى كفارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أى من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه - انتهى وقال في الشرايع " إذا عجز الناذر عما نذزه سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام ". وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمدفى خبر محمد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.
(3) قال في المسالك: في اخراجه (عليه السلام) الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبدالله بن مهران ضعيف جدا.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 455 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب، والمعبر - بكسر الميم -: ما يعبر به كالسفينة.