الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 380 من 1166
صفحة
[صفحة 172] (4) رواه الكلينى ج 5 ص 172 بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.
(5) أى يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذى في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة (سلطان)، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن ".