من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 383 من 1166

صفحة
[صفحة 207]

عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به)).


3774 - وروى عبدالله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال (في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فأنما له سعر يومه، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه).


3775 - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) (رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لاحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه).


3776 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر).


3777 - وروي عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى فأجئ وقد


____________


(1) الطريق صحيح وقال الازهرى - الكر - بالضم -: ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف -: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.

التالي ص 383/1166 — الأصلية 207 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...